الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن لهم ان يرسموا بعد فترة من التمرين مدتها سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول في الوظيفة تحدد بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من طرف لجنة الترسيم التي سيحدد تأليفها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وفي حالة عدم اعلان الترسيم ، يمكن للسلطة التي لها القدرة على التعيين اما ان تمنح المعنى بالامر ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اطالة التمرين لمدة عام أو أن تعلن تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .