الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المساعدون التقنيون التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوى ضمن الكيفيات التالية :
أ في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق المسابقات المنظمة على أساس اختبارات ومن بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة مقبولة معادلتها والذين اتموا مرحلة من التكوين مدتها سنة في المدارس والمراكز التي ستحدد قائمتها بموجب قرار وزارى مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، للجمهورية الجزائرية 527 ب في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق امتحانات مهنية ومن بين الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يعدون عند ذلك التاريخ ستة أعوام من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في السلك 6
ج - بطريق التفضيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها ومن بين الاعوان المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمثبتين 15 سنة من الاقدمية بصفة مرسمين .
تحدد برامج المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه.
وكيفيات تنظيمها ، بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .