مرسوم رقم 72-81
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 81 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
ان حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يكونوا موضوع ترسيم تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى بمجرد ما تكون هذه اللجنة قادرة على عقد جلساتها .