الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
ان الاعوان التابعين للاسلاك المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه والذين جرى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمر سنة 1962 وكذا الموظفين التقنيين القائمين بوظائفهم في المعهد التربوى الوطني أو فى المؤسسات ذات الطابع التربوى قبل أول يناير سنة 1967 ، يدرجون ويرسمون ضمن الكيفيات التالية :
ا يمكن للاعوان الذين يثبتون شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ان يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كان توظيفهم قد تم قبل أول يناير سنة 1965 وكانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون باقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها فيما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها عامان وتصلح هذه الاقدمية لترقية في الدرجة في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أما الاعوان الذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 وقبل أول يناير سنة 1967 فيدرجون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية وبمجرد ما يتمون عامين من الخدمات الفعلية ب يمكن للاعوان الحائزين لشهادة دراسية من القسم الرابع أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون باقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها فيما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها ثلاثة أعوام وتصلح هذه المدة لترقية في الدرجة في سلم المرتبات المنصوص عليه فني المادة 8 أعلاه • أما الاعوان الذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1964 وقبل أول يناير سنة 1967 فيدرجون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ، وبمجرد ما يتمون ثلاثة أعوام من الخدمات الفعلية .
ج - يمكن للاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المطلوبة فى المقطعين السابقين والذين يثبتون عند تاريخ نشر هذا القانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمسة أعوام من الخدمات الفعلية أن يدرجوا في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى الاحكام الانتقالية من القانون الاساسي الخاص بهذا السلك ويمكن لهم أن يتقدموا الى اول امتحان مهني لدخول سلك المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي ، من غير أن يطبق عليهم شرط النسبة .