مرسوم رقم 72-81
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 81 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
يجوز أن يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المواد ادناه لاجل التكوين الاولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، الاعوان الذين يشغلون في المعهد التربوى الوطني وفي المؤسسات التي تقوم بمهمة مماثلة لها ، الوظائف التالية :
تقنى للاجهزة السمعية البصرية ، تقنى للطبع ،
- عون للصناعة