الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوي ضمن الكيفيات التالية :
I في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق مسابقات منظمة على أساس اختبارات ومن بين المترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر عند . تاريخ المسابقة والحائزين السهادة دراسية من القسم الأول من الثانويات أو لشهادة معترف بمعادلتها والذين أتموا مرحلة من التكوين مدتها سنة في المدارس والمراكز التي ستحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، 2 في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق امتحانات مهنية تفتح للمساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر أقل من 40 سنة عند أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ،
3 - بطريق التفضيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها ومن بين المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والذين يثبتون 15 سنة من الاقدمية في السلك .