مرسوم رقم 72-80
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 80 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المؤسسات ذات التربوي
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
ان حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يكونوا موضوعا لترسيم تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك تقنيى المؤسسات ذات الطابع التربوي بمجرد ما يمكنها ان تعقد جلساتها .