الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
ان الاعوان الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 الوظائف التي تؤول الى أحد الاسلاك المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه يدرجون ويرسمون ضمن الشروط التالية :
ا - يمكن للاعوان الذين يثبتون على الاقل حيازة شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ان يدرجوا في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم اذا اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان مهني ينظم بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير | المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن ان يرسموا اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون باقدمية تعادل مدة الخدمات المتممة فيما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 .
وتنقص هذه الاقدمية بسنة أو بثلاث سنوات حسب ما اذا كان الاعوان المعنيون يحوزون عند توظيفهم شهادة الامتحان الاختباري للتعليم الثانوي او شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات .
ب - يعين الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها أعلاه ، في سلك المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام الانتقالية من القانون الاساسي الخاص بهذا السلك ويمكن أن يرخص لهم بالتقدم الى اول امتحان مهني لدخول سلك تقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوي وذلك من غير ان يطبق عليهم شرط النسبة اذا اثبتوا خمس سنوات من الخدمات ..