الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يمكن أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد ادناه ، لاجل التكوين الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم الاعوان الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 في حظيرة المعهد التربوى الوطنى أو المؤسسات التي تقوم بمهمة مماثلة ، الوظائف التالية :
رئيس فرع التقنيات السمعية، رئيس فرع التقنيات البصرية، رئيس فرع مصانع البرمجة مخرج افلام . 1 رئيس فرع مختبر التصوير الشمسي ، تقني للتسجيل والطبع، رسام كتب مصور - مصمم نماذج تمهيدية صغيرة،
- رئيس فرع نقل النقوش بطريقة الطبع، رئيس فرع النشر، رئيس فرع الطبع رئيس فرع الصناعة، رئيس فرع الاصلاح.