مرسوم رقم 72-80
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 80 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المؤسسات ذات التربوي
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
ان نسبة تقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوى الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز 10 % من عدد موظفي السلك .