المادة 6
يعين الاساتذة المساعدون المتمرنون عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين المحرزين بحسب مواد التعليم :
أ) بالنسبة للدراسات الاقتصادية :
اما على شهادة الدراسات العليا او شهادة معترف بمعادلتها ،
- واما على شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة أو على شهادة معترف بمعادلتها، ب بالنسبة للدراسات الاجتماعية :
على شهادة الليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة وعلى شهادة الدراسات العليا أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ج (ج) بالنسبة للابحاث الزراعية :
على شهادة الليسانس في العلوم وشهادة الدروس المتعمقة أو شهادة اشغال علمية معترف بمعادلتها ..