مرسوم رقم 72-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 9
يمكن للمجلس البيداغوجي، اذا لاحظ خلال المدة I بتنظيم فترات التكوين والاتقان قصد اعداد الموظفين | الدراسية عدم الاكتفاء، أن يقترح على المدير العام للوظيفة
- والاعوان للترقية الى درجة أعلى في اطار القوانين الاساسية الخاصة، أو تتميم معارفهم قصد استعمال مؤهلاتهم استعمالا أجود فى ممارسة المهام التي تسند اليهم. 2 بتهيئة المترشحين للمشاركة في مسابقات الالتحاق بمؤسسات التكوين.