مرسوم رقم 72-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 8
تحتوى الدروس بمركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة على دورات مختلفة.
تحدد شروط التسجيل في الدورات المشار اليها في الفقرة السابقة، وبرنامج الدروس، وطرق النتائج بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو باشتراك مع الوزير المعنى بالامر.