مرسوم رقم 72-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الاول — احكام عامة
المادة 7
يتألف المجلس البيداغوجي من مدير وأساتذة مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة ومن كل شخص يدعى للجلسة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية لاجل مؤهلاته الخاصة في مسائل التعليم أو التكوين المهني .
يتشاور المجلس البيداغوجي حول جميع المسائل المتعلقة بتنظيم انواع التعليم غير المحققة في المركز مع مديرية الدارسات وتطبيق البرامج .