مرسوم رقم 72-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الاول — احكام عامة
المادة 6
يكلف مدير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة بمساعدة المجلس البيداغوجي في تسيير هذه المصلحة، تحت اشراف المدير العام للوظيفة العمومية .
وهو أمر بصرف النفقات الجارية في حدود الاعتمادات التي يمنحها له الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.