مرسوم رقم 72-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 5
يعين مدير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة من بين المتصرفين المرسمين والمتمتعين بأقدمية قدرها 5 سنوات بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
كما يمكن اختيار المدير من بين المتصرفين المرسمين حتى 31 ديسمبر سنة 1971.
العمومية اقصاء تلميذ.