مرسوم رقم 72-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 11
يشارك التلاميذ المسجلون في مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة في نفقات تسيير | المصلحة وذلك ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .