مرسوم رقم 72-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يضع المجلس البيداغوجي الذي يتكون في حالة ما اذا وجد عائق من ممثل عن الوزير المعنى بالامر والذي يترأسه المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله لكل مدة دراسية، قوائم المترشحين الناجحين طبقا لاحكام المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمشار اليه اعلاه .
تقرر القوائم المشار اليها في الفقرة السابقة بنفس الطريقة التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 8 اعلاه.