الباب الاول — تسويق الزيتون › الفصل الاول — شروط شراء زيتون المائدة
المادة 8
يجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع أو ممثله يجب ان يتم قبول الزيتون في ظرف أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع او ممثله .
يسلم الى البائع سند استلام يبين فيه :
- تاريخ التسليم ، + الوزن عند التسليم ،
- وزن الزيتون الذى تم شراؤه كزيتون للزيت .
- النسبة المائوية من الحبوب الغير الكاملة ومن المواد الاجنبية ،
- المعايرة ،
- وزن الفضلات الغير القابلة للتسويق .
واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر اعلاه ، فتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتضمن ممثلين بعدد متساو عن المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وعن البائع .