الباب الاول — تسويق الزيتون › الفصل الاول — شروط شراء زيتون المائدة
المادة 4
يقوم المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف التالية من زيتون المائدة :
الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 الاصناف المتجانسة غير المفسدة اثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجعدة والخالية من المواد الاجنبية كالتراب والاوراق والكسرات النباتية الخ... والسليمة من العفونة وغير المنخورة .
ان التفاوت الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه ، يبلغ 25 % عن كل كمية ، منها 10 % على الأكثر من الحبوب المنخورة ..
اما الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط فيتم شراؤه كزيتون للزيت ... : المادة 5 : يقوم المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية بشراء الزيتون بالسعر الأدنى المضمون البالغ 55,00 دج للقنطار بالنسبة للملكيات التي تحتوى على 60 % على الاقل من الزيتون من حجم 16 الى 28 في الهكتو غرام وعلى 40 % على الاكثر من الزيتون من الحجم الناقص عن 30 او المساوى 30 في الهكتوغرام ..