مرسوم رقم 72-72
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1971 1972 • 380
الباب الاول — تسويق الزيتون
المادة 3
يمنع شراء وبيع كميات الزيتون التي كانت موضوع :
1 - معالجات ضد الطفيليات تجرى قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات تجرى بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ،
ب - معالجات كيماوية أو مستعملة لتلوين صناعي غير مرخص به ، ومتممه بعد الجني .