مرسوم رقم 72-72 معدَّل

مرسوم رقم 72-72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1971 1972 • 380

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 72-72

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-162

    « تعدل المادتان 10 و 14 من المرسوم رقم 72-72 المذكور اعلاه، كما يلى »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 73-162

    مرسوم رقم 73-162 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن حل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليى (بيرليي - الجزائر) و نقل اموالها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) . 1210

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.