مرسوم رقم 72-72
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1971 1972 • 380
الباب الاول — تسويق الزيتون › الفصل الثالث — كيفيات تسديد وتمويل موسم الزيتون
المادة 12
يدفع ثمن الزيتون الى المنتج في ظرف أجل غايته خمسة واربعون (45) يوما بعد التسليم .. 382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 16 صفر عام 1392 ه