الباب الاول — تسويق الزيتون › الفصل الثاني — شروط شراء زيتون الزيت
المادة 11
يعطى البائع عند كل تسليم للبضاعة سند استلام يبين فيه تاريخ التسليم ووزن الكمية المدفوعة وعينة من الزيت المستخرجة من الكمية كما يعطى في ظرف 10 ايام بعد التسليم سند قبول تبين فيه :
- حصيلة الزيت المستخرجة من الزيتون ،
- حموضة الزيت المستخرجة ، سعر شراء الكمية المحدد طبقا للمادة II اعلاه . 26,00 دج 24,00 دج 22,00 دج 31,00 دج 28,50 دج 26,50 دج 36,00 دج 33,00 دج 31,00 دج . 41,00 دج 37,50 دج 35,50 دج واذا حدث خلاف فيما يخص الاشارات اعلاه فيعرض النزاع على تحكيم اللجنة المنصوص عليها في المقطع 4 من المادة 8 من هذا المرسوم ..