المادة 2
تعوض الفقرة « ب » من المادة 4 بالفقرة التالية :
ه ب ) الفرع « التحويل والارسال » :
رئيس قسم ، رئيس مركز التحويل أو الارسال خارج الطبقة ومن الطبقة الأولى والثانية » .
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 23 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يشتمل امتحان شهادة التعليم المتوسط المحدثة بموجب المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه ، على اختبارات كتابية مطابقة لبرنامج الاقسام النهائية من التعليم المتوسط العام أو المتعدد التقنيات أو الخاص بالقسم التجريبي، وعلى اختبار في التربية البدنية .
يشتمل فرع التعليم العام على شعبة واحدة .
يشتمل فرع التعليم المتعدد التقنيات على أربع شعب :
1 - العلوم المطبقة على الصناعة . 2 العلوم المطبقة على الزراعة ،
3 - العلوم المطبقة على الاقتصاد ، 4 العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية .
يشتمل فرع التعليم الخاص بالقسم التجريبي، بالنسبة لتلاميذ الاقسام التجريبية على الاختبارات الخاصة الآتية :
- العلوم والتقنيات المطبقة على الصناعة . 2 العلوم والتقنيات المطبقة على علم الاحياء والزراعة ،
3 - الخبرات الاجتماعية والاقتصادية : -4 الرياضيات » 10