مرسوم رقم 72-68
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 12
ان شروط ادراج وترسيم المهندسين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تحدد من قبل لجنة يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
I المدير العام للوظيفة العمومية ، أو ممثله رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، أو ممثله ،
3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
4 - ممثل كل وزارة يعمل لديها مهندسون بصفة موظفين •