مرسوم رقم 72-66
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 66 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن انشاء سلك للاعوان
المادة 4
يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ادراج الاعوان التابعين لاسلاك الاعوان الاداريين ومساعدى اعوان المعاينة واعوان المحاسبة واعوان المكلفين بتحديد اساس فرض الضريبة للمصالح الخارجية بوزارة المالية العاملين الى غاية أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه •