الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الثاني — المحاسبة والميزانيات
المادة 40
تتكون موارد صناديق التعويض ممايلي :
1 - اقساط الاشتراكات المؤداة من رؤساء المؤسسات | واصحاب العمل الخاضعين لنظام صناديق العطل المدفوعة الاجر بمقتضى تشريع العمل ، ويحدد معدل الاقساط بموجب قرارات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد مشاورة مجلس ادارة الصندوق الوطني .
2 - ايراد الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل ،
3 - ايرادات المبالغ الموظفة ،
4 - الهبات والوصايا والتبرعات ..