الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الثاني — المحاسبة والميزانيات
المادة 39
تحال الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات الى سلطة الوصاية ، قبل 15 اكتوبر من كل سنة سابقة للسنة المالية المتعلقة بها ، وذلك للمصادقة عليها واذا لم تقع المصادقة فى بدء السنة المالية ، يرخص للمدير باجراء النفقات الضرورية لسير الصندوق ، في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الجداول التقديرية للسنة السابقة . 402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه موارد صناديق العطل المدفوعة الاجر