المادة 7
تتضمن مديرية الشؤون التقنية العامة ما يلى I المديرية الفرعية لمراقبة المهن ، المكلفة بما يلى :
1 - الدراسات العامة المتعلقة بالنشاطات المهنية في ميدان الاشغال العمومية والبناء ولا سيما فيما يتعلق بوظائف كل واحد من المهندس المعمارى والمهندس ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالانجازات
ب - التنظيم المتعلق بممارسة هذه النشاطات بصفة خاصة،
ج - مراقبة تطبيق هذا التنظيم ولا سيما ما يلى :
شروط ممارسة مهنة المهندس المعماري ومسك - الجدول الوطني للمهندسين المعماريين ، قبول المهندسين والخبراء ومكاتب الدراسات ،
- تخصيص وتصنيف المؤسسات الخاصة للاشغال العمومية والبناء ،
- تنظيم الخدمة المدنية ولا سيما في مهنة المهندس المعماري .
2 - المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات ، المكلفة بما يلي :
أ - ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية للاشغال العمومية والبناء ،
ب - تنشيط مؤسسات الاشغال العمومية والبناء المسيرة ذاتيا والاعانات والمساعدات التي يتعين تقديمها اليها و مراقبتها وممارسة وصاية الدولة عليها .
ج الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة - بما يلي :
- حاجة المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية الى العتاد والآليات للاشغال وذلك بقصد توجيه الشراءات الخارجية والصنع الوطني .
شروط استغلال العتاد والآليات المذكورة وصيانتها ..
د تحديد برامج التوظيفات ولا سيما شراء العتاد وتنفيذ هذه البرامج 3 المديرية الفرعية للاعلام والتنظيم التقني المكلفة - بما يلي :
ا مجموع المستندات المتعلقة بالاشغال العمومية والبناء ولا سيما :
جمع المعلومات والتبليغات والنشرات الوطنية او الاجنبية التي تهم التقنيات والمناهج والاساليب المتعلقة ببناء وصيانة منشآت الهياكل الاساسية للنقليات والمباني ومسكها مطابقة للحالة الراهنة .
جمع وفهرسة مجموع النصوص الرسمية التي تهم الوزارة كالنصوص العامة والتشريعية والتنظيمية وكذا التنظيم التقني الاختصاصي كقوائم التعليمات المشتركة بين مختلف اصناف الاشغال وكالتعليمات المتعلقة بكيفيات الحساب الخ ... .
ب - دراسة واعداد القواعد والنظم التقنية وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ،
ج - العلاقات الضرورية مع الادارات والمعاهد والهيئات الاجنبية المتخصصة او مع المنظمات الدولية المتخصصة في ميدان الاشغال العمومية والبناء وذلك :
بقصد استخدام جميع المبادلات التقنية المفيدة في هذا الميدان ....