المادة 6
تتضمن مديرية التخطيط والتعمير ما يلى :
I - المديرية الفرعية للتخطيط والتهيئات العامة المكلفة بما يلى : 1 الدراسات اللازمة لتحديد مخططات تنمية الهياكل الاساسية والسكن وذلك تبعا للاهداف العامة المحددة في المخطط
ب - - الاسهام في سائر الاشغال والدراسات التي تهدف الى تحديد اختيار برامج الهياكل الاساسية والسكن الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 ج القيام بدراسات التهيئات العامة المتعلقة بالهياكل الاساسية والمعدة لتلبية الحاجات الحضرية والصناعية ، د الوصاية على الصندوق الجزائرى لتهيئة الاراضي 2-2 المديرية الفرعية للتعمير المكلفة بما يلى : .
ا - الدراسات العامة المتعلقة بالبحث عن الفراغ الحضري وتهيئته في غاية الجودة المتممة تبعا للضروريات الاقتصادية والاجتماعية وللمعطيات الجغرافية والسيكولوجية والديمغرافية وللتقدم التقنولوجي وكذا الضروريات الجمالية وحفظ الصحة، ب اعداد واستخدام برامج التعمير ، ج التنظيم في مسائل التعمير ومراقبة تطبيقه ،
د - - دراسة ومراقبة وتنسيق التدابير العقارية المرتبطة بتطبيق برامج التعمير .