المادة 5
تتضمن مديرية البناء والسكن ما يلى :
I - المديرية الفرعية للبناء المكلفة بما يلى : 1 دراسة المسائل العامة المتعلقة بالهندسة المعمارية والتنظيم التقني في مسائل البناء ، ب ادارة العمليات المتعلقة بتشييد المباني التابعة لمجموع الادارات العمومية كمباني المصالح بما في ذلك التجهيزات الملحقة بها وعند الاقتضاء المساكن الاضافية.
2 - المديرية الفرعية للسكن الحضرى المكلفة بما يلى : 1 التنظيم العام في مسائل السكن والتنظيم الخاص بالسكن الحضرى ،
ب - اعداد وتنفيذ برامج السكن في المناطق الحضرية ، ج الوصاية على الهيئات الخاصة بالسكن .
3 - المديرية الفرعية للسكن القروى المكلفة بما يلى :
1 - التنظيم في مسائل السكن القروى ، ب اعداد وتنفيذ برامج السكن في المناطق القروية .