المادة 4
تتضمن مديرية الهياكل الاساسية ما يلى :
I - المديرية الفرعية للطرق والمطارات المكلفة بما يلى :
1 - الدراسات والتنظيم المتعلقة باحداث وحفظ منشآت الهياكل الاساسية للنقليات البرية والجوية وذلك بالاتصال مع المصالح القائمة بالتسيير ،
ب - ادارة العمليات المتعلقة بدراسة وبناء وصيانة ما يلى :
- الطرق ومنشآتها ،
- المطارات .
ج - حماية وحفظ نظام الاملاك العامة المتعلقة بالمنشآت المذكورة 2 المديرية الفرعية للاشغال البحرية المكلفة بما يلى :
1 - الدراسات والتنظيم المتعلقة باحداث وحفظ منشآت الهياكل الاساسية للموانىء وذلك بالاتصال مع المصالح القائمة بالتسيير ،
ب - ادارة العمليات المتعلقة بدراسة وبناء وصيانة جميع المنشآت من النوع المذكور ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه
ج - حماية وحفظ نظام الاملاك العمومية البحرية باستثناء منشآت الهياكل الاساسية للموانىء التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
د - مراقبة الاشارات البحرية .
3 - المديرية الفرعية للمعدات ، المكلفة بما يلى :
أ - تنظيم واعداد ومراقبة تسيير رحبات المعدات كالرحبة المركزية للعتاد ورحبة المصالح الاقليمية للوزارة ، ب تحديد الاحتياج الى المعدات والآليات المخصصة للاشغال والتابعة للوزارة وشراء هذه المعدات بالاتصال مع مصالح املاك الدولة ،
ج - دراسات سعر التكلفة وقيمة استعمال هذه الآليات وكذا تعريفات الايجار المطبقة من طرف الرحبات .