المادة 3
تتضمن مديرية الادارة العامة ما يلى :
I المديرية الفرعية للشؤون الادارية العامة المكلفة بما يلي :
1 - دراسة واعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي المتعلقة بالادارة العامة ،
ب - المستندات الادارية وتوزيع النشرة الإدارية واعمال الترجمة ،
ج - تنمية التقنيات الخاصة بتنظيم وتسيير وانتاجية مصالح الوزارة وتوحيد وتبسيط الاجراءات الادارية د الشؤون العامة والبريد .
2 - المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى :
1 - ادارة الموظفين ، ب تنظيم وكتابة اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الترسيم ،
2- ضبط ملفات وضعية الموظفين بشكل مطابق للحالة الراهنة ،
د - المعاشات ورواتب التقاعد .
3 - المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات . المكلفة بما يلى :
1 - مسك المحاسبة وتحرير أذونات الصرف ،
ب - اعداد ومراقبة تنفيذ ميزانية التسيير باستثناء الفصول الخاصة بالاشغال المقيدة في هذه الميزانية والتابعة لكل واحدة من المديريات التقنية المعنية ،
ج - توزيع رخص البرامج وكذا الاعتمادات المخصصة للاداء وتركيز اوضاع المصاريف التابعة لميزانية التجهيز مع اسناد مهمة اعداد ومراقبة تنفيذ هذه الميزانية الى المديريات التقنية للقيام بالعمليات الداخلة في اختصاصات كل واحدة منها، د قسم القضايا في الوزارة والقيام بكتابة اللجنة المكلفة بالتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات وتنظيم الصفقات وتركيز ما يدخل منها تحت تصرف المديريات المعنية المكلفة بتوجيهها الى اللجنة المركزية والمراقبة المالية ، ه ادارة المباني والتجهيزات المنقولة ، و تحقيق و تنظيم الملفات المتعلقة بحوادث العمل وبالأمراض المهنية . 368 الجريدة الرسمية
4 - المديرية الفرعية للتكوين المهنى المكلفة بما يلي :
1 - الدراسات والتحقيقات المتعلقة بمجموع الحاجات الوطنية الى تكوين الموظفين في ميدان الاشغال العمومية والبناء واعداد البرامج العامة للتكوين المناسبة لهذه الغاية ،
ب - تنشيط ومراقبة المدارس الوطنية للمهندسين والاختصاصيين التقنيين للاشغال العمومية والبناء وكذا المراكز الوطنية لتكوين الاعوان المتخصصين
८ - اعادة تكوين الموظفين والاعوان القائمين بعملهم في المصالح التقنية التابعة للوزارة أو في الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزير ولا سيما في مصالح التعريب وتنظيم دروس التكوين التقني ..
د - المساعدة اللازمة لعمليات تكوين الموظفين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء التابعين للجماعات المحلية أو للهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية هذه الجماعات ، التسيير الادارى والمالي لشؤون الطلبة الجزائريين المبعوثين من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء الى الخارج للحصول على تكوين او لاتمام تمرين وكذا للموظفين الاجانب القائمين بتمرين او المتلقين تكوينا في المصالح او المؤسسات التابعة للوزارة
و - تنظيم الامتحانات و المسابقات ..