مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 6
يعين المساعدون الرسميون والاضافيون لمدة سنتين .
ان الفترات المنصوص عليها أعلاه تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهى اما في يوم تنصيب الخلف واما في حالة الاستقالة ، في اليوم الذي تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية .