المادة 5
لا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 :
- الاشخاص المحكوم عليهم لاجل جناية ، 2 الاشخاص المحكوم عليهم لاجل سرقة أو احتيال أو - أساءة الائتمان أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطنى أو الرشوة أو الارتشاء أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للاخلاق أو بمخالفة للقوانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير للاوراق العرفية التجارية أو المصرفية ، -3 الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل جنحة ،
4 - الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل مخالفات في المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة لها ،
5 - الاشخاص المحكوم عليهم جنائيا بالغياب ، 1- 6 7 - المحجور عليهم ، 7 قدماء المحامين وقدماء المدافعين قضائيا وقدماء الموثقين المعزولين أو المشطب عليهم أو المطرودين ،
8 - المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم ،
و - ممثلو الشركات اذا حكم على هذه الشركات بالافلاس ...
الثلاثاء 13 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365