مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 5
يعين المساعدون الرسميون الاضافيون لمدة سنتين ..
ان الفترة المنصوص عليها أعلاه تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهي اما في يوم تنصيب الخلف واما في حالة الاستقالة في اليوم الذي تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية .. t المادة 6 : يدعى مساعد رسمى للقيام بسير الجلسات وفي حالة غيابه يدعى مساعد اضافى كل واحد منهما يعين حسب الترتيب الموجود في القائمة ..