مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 12
أن المساعدين الرسميين والإضافيين الذين يمارسون حاليا مهامهم يستمرون فيها بصفة انتقالية الى ان يتم تنصيب من يخلفهم وفي عدم وجود مساعدين فتعقد المحاكم جلساتها بصفة صحيحة بقاض واحد .