مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 10
ان المساعد الرسمي أو الاضافي المحكوم عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 يجرد بحكم القانون من مهامه ، ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الحزب بذلك .