مرسوم رقم 72-58
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال صندوق التضامن للمزارع المسيرة ذاتيا . ' 363
المادة 5
يصادق كل سنة على برنامج نشاط الاتحاد الوطنى للمزارع المسيرة ذاتيا بمقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .