مرسوم رقم 72-58
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال صندوق التضامن للمزارع المسيرة ذاتيا . ' 363
المادة 4
يستعمل هذا الصندوق من طرف الاتحاد الوطني لانجاز الاعمال التالية :
منع اعانات تكميلية للمزارع المصابة بنكبات استثنائية ، تقديم اعانة نوعية للمزارع التي تأثر دخلها بكيفية اساسية ،
- تمويل الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع التي حصل لديها عجز ، تحقيق التقدم الاجتماعي والثقافي لعمال القطاع الفلاحي المسير ذاتيا .