مرسوم رقم 72-58 · ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال صندوق التضامن للمزارع المسيرة ذاتيا . ' 363

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.