مرسوم رقم 72-56
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
المادة الأولى
يشكل الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه كل مزرعة مسيرة ذاتيا عنصرا من دخل جماعة العمال .