المادة الأولى
تلغى احكام المادة 4 من المرسوم رقم 71-257 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعصام 1971 1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل وتعوض - بالاحكام التالية :
ان المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور يشترى الخمور المحضرة بالسعر المحدد بالمادة الاولى من هذا المرسوم ، اما من قبل الكرامين الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية للخمور ، وهو يستلم هذه الخمور فى عين المكان ويؤدى القيمة في أجل لا يتعدى 31 مارس سنة 1972 توزع الشركات التعاونية للخمور سعر البيع بين اعضائها بنسبة عدد الدرجات المتعلقة بالقناطير المسلمة في الموسم من قبل كل منهم ..
ولاجل التنفيذ السليم لهذا التوزيع ، يوضح ما يلى :
- ان عدد الدرجات الخاصة بالقناطير المسلمة في الموسم من طرف منتج ما الى التعاونية يكون مساويا لمقدار المنتجات المحصل عليها وذلك بضرب الوزن الصافي لكل تسليم بدرجة العصير الخاص بذلك التسليم * ان درجة العصير لكل تسليم من قطاف الموسم هى الدرجة القياسية لكثافة عصير ذلك القطاف والذى يجرى تعييسره عادة بدرجات مقياس بوميه .
يتعين على المكتب الوطني لتسويق المنتجات الخاصة بالكروم والخمور ، ان يؤدى للمنتجين قبل تسديد الثمن النهائي للخمور المسلمة منهم تسبيقا قدره 20 دج عن كل قنطار صاف من قطاف الموسم ومسلم منهم الى التعاونية وذلك في أجل لا يتجاوز مدة القطاف . ويقتطع مبلغ هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور »