مرسوم رقم 72-54
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-54 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالارز و بادي ، لموسم الموافق 1971 – 1972 375 للحليب
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والاتاوى التعويضية الناتجة من تحديد اسعار الارز الموسم 1971 1972 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية .