الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 2
تحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي » الذى تقوم به الهيئات الخازنة كما يلى : 70,80 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ، 91,35 د. ج عن الارز ذي الحبوب المستطيلة .
وتشمل هذه الاسعار :
I - الاسعار عند الانتاج المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم 2 حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 1 5,35 د.ج للارز المستدير ، 5,50 دج للارز المستطيل بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم . 3 حد التجفيف والتهوية وهو : 2,45 د.ج عن الارز المستدير ، 2,75 د.ج عن الارز المستطيل . -4 نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 0,70 د. ج عن الارز ن المستدير ،
- 2,75 د.ج عن الارز المستطيل . 5 نصف ضريبة الخزن البالغة 0,30 د. ج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من الكسر و 1,50 % من الاوساخ .
الجمعة 16 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى .