الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة الأولى
ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز " بادي »
السالم والخالص والتجارى ، من غلة عام 1971 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 % وأوساخه 1,5 % تحدد كما يلى :
I - أرز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة انواع الارز المزروع في الجزائر » : 62 د. ج عن كل قنطار .
2 - ارز ذو حبوب طويلة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع في الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار .
وبغية التوصل الى ضبط أسعار الارز « بادى ، المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الاول من هذه المادة ، وان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 % المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة الارز و بادي » .
يطرح من وزن الارز ( بادى » المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 % .
ان سعر قنطار الارز » بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
1 - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من الارز ) بادى » بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء ويجب ان يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو » .
وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 % فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا ..
ب الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5 % الى غاية 10 % يكون التخفيض مساويا ل 25 % من سعر الكيلوغرام من الارز ( بادي » بمعدل 1 % من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10 % .
ج - الحبوب الصفراء : السماح %0.50% زيادة عن ال 0,50 ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء .
د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 0.55 د. ج عن كل نقطة من محصول الارز المغير المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز ) بادى » ذى الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز » بادى » ذى الحبوب المستطيلة .
يخفض من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا ما يلى :
نصف رسم الخزن . ويحدد هذا الرسم ب 0,60 د. ج عن كل قنطار من الارز » بادى » الموسم 1971-1972 ،
- رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب. والمحدد مقادره ب 0,30 د.ج عن القنطار ، رسم قدره 0.50 د. ج عن كل قنطار لتنشيط تحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها .