مرسوم رقم 72-53
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-53 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا . 361
الباب الأول — احكام عامة
المادة 2
تحدد الدائرة الاقليمية لكل اتحاد بموجب مقرر يتخذه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بعد الاخذ بعين الاعتبار لتوزيع المزارع الجغرافي ولاهميتها الاقتصادية .