الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — موارد الاتحاد
المادة 20
تتكون موارد الاتحاد مما يلى :
الاشتراكات المدفوعة من طرف المزارع المنتمية اليه وذلك طبقا لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم ، اعانات التسيير الممنوحة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوالي المختص ،
- القروض التي يقترضها ، الهبات والوصايا التي يتلقاها .
الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 وعلاوة على ذلك ، يقوم الاتحاد لتحقيق برنامج نشاطه الاجتماعي ، بتركيز وتسيير صندوق مالى مشترك يمول بمساهمة تدفعها كل مزرعة وتساوي العشر من الصندوق الاجتماعي لهذه المزرعة .