مرسوم رقم 72-53
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-53 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا . 361
الباب الثاني — تسيير الاتحادات › الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 15
يجتمع المجلس مرة على الاقل في كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه ويجوز للكاتب العام ان يجمعه في دورة غير عادية اذا تطلب ذلك صالح الاتحاد ..